السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

186

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

لسيدته « 1 » ، وظاهره جواز الخلوة بها ، فيما ذهب الحنابلة إلى أنّه لا يكون محرماً لها في السفر « 2 » . 7 - حكم الاستئذان في ساعات الخَلوة : ورد الأمر باستئذان الذين لم يبلغوا الحُلمَ إذا أرادوا الدخول على آبائهم وأمهاتهم في اليوم ثلاثة أوقات : قبل صلاة الفجر ، وحين الاستراحة بعد الظهر ، وبعد العشاء ؛ لأنّ هذه الأوقات هي مظنّة كشف العورة حيث يضع الإنسان ثيابه فيها ، وهي التي تسمّى بساعات الخلوة ، وقد ذهب بعض الإماميّة ، والحنفيّة ، والمالكيّة إلى وجوب الاستئذان في هذه الساعات « 3 » . ( انظر : استئذان ، إذن ) ثالثاً : آثار الخَلوة : هناك آثار تطرّق الفقهاء لترتيبها على الخَلوة وعدمه ، وهي كالتالي : 1 - أثرها على المهر : ذهب أكثر الإماميّة ، والشافعيّة في الجديد : إلى عدم ثبوت جميع المهر بمجرد الخلوة - وإن كانت تامّة بحيث لا يوجد مانع من الوطء « 4 » - من دون الدخول « 5 » ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) « 6 » ، والمراد بالمسّ هنا الجماع ؛ للإجماع على أنّ مُطْلَقَ المسّ لا يوجب جميع المهر « 7 » . وذهب بعض الإماميّة إلى أنّ الخلوة توجب المهر ظاهراً ، إذا لم يثبت عدم الدخول ، فيحكم الحاكم بالمهر كلّه ، إلّا أنّه لا يحلُّ للمرأة أخذ أكثر من نصف المهر إذا لم يكن قد دخل بها واقعاً « 8 » . فيما أطلق بعضهم وجوب جميع المهر بمجرد الخلوة « 9 » ، ولعلّه يُحمل على الظاهر

--> ( 1 ) المجموع 16 : 141 ، ط دار الفكر . ( 2 ) كشّاف القناع 2 : 395 ، 5 : 12 . ( 3 ) التبيان ( الطوسي ) 7 : 460 . كنز العرفان 2 : 224 . زبدة البيان : 550 . جواهر الكلام 26 : 22 . بدائع الصنائع 5 : 125 . الفواكه الدواني 2 : 426 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 76 - 78 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 318 . قواعد الأحكام 3 : 82 . جامع المقاصد 13 : 364 . مسالك الأفهام 8 : 226 . جواهر الكلام 31 : 76 - 79 . مغني المحتاج 3 : 225 . ( 6 ) البقرة : 237 . ( 7 ) مسالك الأفهام 8 : 226 . وانظر : الخلاف 4 : 397 . ( 8 ) النهاية : 471 . المهذّب 2 : 204 . ( 9 ) المقنع : 327 .